التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

45

1- تتولى الهيئة العامة للاتحاد المهني في أول اجتماع لها انتخاب مكتبها ومندوبيها إلى الهيئة العامة للاتحاد العام ومناقشة النظام الداخلي والتصديق عليه . 2- تتحمل كل نقابة نفقات مندوبيها إلى اجتماعات الهيئة العامة .