40
على النقابات المشكلة في المهنة في جميع المحافظات أن تشكل فيما بينها اتحاداً مهنياً واحداً مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ويعمل على رعاية مصالح المهنة وتنسيق العمل بين مختلف نقاباتها .
التشريعات السورية
40
على النقابات المشكلة في المهنة في جميع المحافظات أن تشكل فيما بينها اتحاداً مهنياً واحداً مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ويعمل على رعاية مصالح المهنة وتنسيق العمل بين مختلف نقاباتها .