التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

40

على النقابات المشكلة في المهنة في جميع المحافظات أن تشكل فيما بينها اتحاداً مهنياً واحداً مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ويعمل على رعاية مصالح المهنة وتنسيق العمل بين مختلف نقاباتها .