التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

41

تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد المهني ، من مندوب واحد عن كل مكتب من مكاتب النقابات المشتركة وتكون مهمتها : آ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره . ب- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع . ج- الإشراف على انتخاب مكتب الاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .