41
تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد المهني ، من مندوب واحد عن كل مكتب من مكاتب النقابات المشتركة وتكون مهمتها : آ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره . ب- دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع . ج- الإشراف على انتخاب مكتب الاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

