التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

39

على المؤسسة التي تشكل فيها لجنة نقابية أن تخصص لها غرفة لائقة في مركز العمل لاتخاذها مكتباً لها وأن تفسح المجال لكي تتصل بالعمال في فترات الراحة ، وأن تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز يعلق عليها ما يجب تبليغه للعمال من بيانات ، وقرارات وبلاغات وتعليمات ... إلخ .... إلخ .