39
على المؤسسة التي تشكل فيها لجنة نقابية أن تخصص لها غرفة لائقة في مركز العمل لاتخاذها مكتباً لها وأن تفسح المجال لكي تتصل بالعمال في فترات الراحة ، وأن تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز يعلق عليها ما يجب تبليغه للعمال من بيانات ، وقرارات وبلاغات وتعليمات ... إلخ .... إلخ .

