التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

38

يحق لمكتب النقابة أن يعفي اللجنة أو بعض أعضائها من مهامها إذا قامت بأعمال تتعارض مع مصلحة العمال ، أو تتعارض مع أحكام النظام الداخلي ، أو مع توجيهات المكتب وتعليماته .