38
يحق لمكتب النقابة أن يعفي اللجنة أو بعض أعضائها من مهامها إذا قامت بأعمال تتعارض مع مصلحة العمال ، أو تتعارض مع أحكام النظام الداخلي ، أو مع توجيهات المكتب وتعليماته .
التشريعات السورية
38
يحق لمكتب النقابة أن يعفي اللجنة أو بعض أعضائها من مهامها إذا قامت بأعمال تتعارض مع مصلحة العمال ، أو تتعارض مع أحكام النظام الداخلي ، أو مع توجيهات المكتب وتعليماته .