37
1- تمثل اللجنة النقابية في داخل المؤسسة وفي فرع المهنة وتدافع عن مصالح العمال وفقاً لتعليمات مكتب النقابة وتوجيهاته . 2- وتتولى اللجنة بصفة خاصة : آ- تمثيل عمال المؤسسة ، والمهنة الفرعية أمام أصحاب العمل . ب- إعداد مشاريع عقود العمل الجماعية في المؤسسة وفي المهن الفرعية على أن يتولى مكتب النقابة إنجازها بنفسه . ج- الاقتراح على المكتب أسماء العمال المرشحين لعضوية أية هيئة أو لجنة يجب تمثيل العمال ضمن المؤسسة باستثناء مجلس إدارة المؤسسة . د- تزود اللجنة مكتب النقابة بتقرير شهري عن أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها.

