التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

36

1- لمكتب النقابة أن يشكل لجنة نقابية مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل حتى سبعة أعضاء على الأكثر ، في كل مؤسسة تضم خمسين عاملاً عضواً في النقابة على الأقل . 2- وللمكتب أن يشكل لجنة نقابية في كل فرع من فروع المهنة المحددة في جدول المهن . 3- يجب أن يتوفر في عضو اللجنة النقابية الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة لعضو اللجنة النقابية في المؤسسة أن يكون قد مضى على وجوده في المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر وتستثنى من هذا الشرط المؤسسات التي لم يمض على بدء نشاطها هذه المدة . 4- مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد . 5- يعقد أعضاء اللجنة ، بعد تعيينهم اجتماعاً ينتخبون فيه من بينهم رئيساً وأميناً للسر .