35
1- إذا شغر مركز عضو في المكتب لسبب من الأسباب يسمى المكتب بأكثرية أعضائه المطلقة خلفاً له من بين أعضاء الهيئة العامة من الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية المكتب . 2- يكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط . 3- أما إذا بلغت المراكز الشاغرة أكثر من نصف أعضاء المكتب يعتبر المكتب منحلاً حكماً وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مكتب جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ شغور الشاغر الأخير . 4- إذا بلغت المراكز الشاغرة التي ملئت تعييناً أكثر من ثلث المراكز الأصلية بتحتم عندئذ على المكتب أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد شهرين من تاريخ شغور الشاغر الأخير لانتخاب الأعضاء للمراكز الشاغرة .

