التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

34

1- يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس . 2- لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات المكتب .