34
1- يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس . 2- لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات المكتب .
التشريعات السورية
34
1- يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس . 2- لا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات المكتب .