التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

33

1- رئيس المكتب هو رئيس النقابة ، وهو الذي يمثلها لدى الغير ويقع عنها بالاشتراك مع أمين السر وللمكتب أن يفوض بقرار منه أحد أعضائه للتوقيع منفرداً على بعض المعاملات التي يحددها قرار التفويض . 2- على رئيس المكتب أن ينفذ قرارات المكتب وتوجيهاته . 3- إن من يوقع عن النقابة مسؤول مسؤولية مدنية في حالة إلزامه النقابة بتصرف منه يخالف قرارات المكتب أو النظام الداخلي ، أو قرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها . 4- ينوب عن الرئيس في حال غيابه نائب الرئيس .