32
1- تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي وذلك بناءً على طلب موقع من عشر أعضاء الهيئة العامة على الأقل أو بناءً على قرار من المكتب نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة . 2- يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين . 3- تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة .

