التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

3

1- لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة للمهنة في المحافظة ، ويجب أن يكون مركز النقابة ضمن المحافظة . 2- إذا لم تشكل في سوريا إلا نقابة واحدة للمهنة فتتمتع أيضاً بصلاحية الاتحاد المهني في تلك المهنة .