3
1- لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة للمهنة في المحافظة ، ويجب أن يكون مركز النقابة ضمن المحافظة . 2- إذا لم تشكل في سوريا إلا نقابة واحدة للمهنة فتتمتع أيضاً بصلاحية الاتحاد المهني في تلك المهنة .
التشريعات السورية
3
1- لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة للمهنة في المحافظة ، ويجب أن يكون مركز النقابة ضمن المحافظة . 2- إذا لم تشكل في سوريا إلا نقابة واحدة للمهنة فتتمتع أيضاً بصلاحية الاتحاد المهني في تلك المهنة .