2
1- للعمال الذين يشتغلون في المهنة أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على : آ- تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية . ب- حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطورهما وتوسيعهما والارتفاع بهما إلى مستوى كفاية السوق المحلية ، والمنافسة العالمية. ج- المساهمة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية ، إعداداً مهنياً فنياً يمكنها من تحمل مسؤولياتها القومية في معركتي العمل والإنتاج . د- رعاية مصالح العمال المادة والأدبية والصحية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهم ، والسهر على قيامهم بواجباتهم ، ورفع مستوى وعيهم القومي والمهني. 2- لعمال الدولة ومستخدميها ولجميع الذين يعملون في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والمؤممة ، وفي الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أن يشكلوا فيما بينهم نقابات أو أن ينضموا إلى النقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويستثنى من ذلك العمال الذين يعملون لدى وزارة الدفاع والهيئات والإدارات والمؤسسات التابعة لها . 3- تحدد بقرار من الوزير المهن التي يحق لعمالها تشكيل نقابات لهم .

