1
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها : آ- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . ب- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . ج- المديرية : مدير الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة والمراد تشكيلها . د- المهنة : هي ، المهنة الواحدة أو مجموع المهن المتشابهة أو المرتبطة بعضها ببعض أو المشتركة في إنتاج واحد في القطاعين العام والخاص . هـ- النقابة : هي نقابة المهنة في المحافظة . و- الاتحاد المهني : هو اتحاد نقابات المهنة الواحدة في جميع المحافظات ومركزه دمشق . ز- الاتحاد العام : هو الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ومركزه دمشق . ح- المحكمة : هي محكمة البداية المدنية الواقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة .

