التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

4

1- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : آ- إجراء المفاوضات وإبرام العقود مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم . ب- إنشاء صناديق إدخار ، وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية . ج- تأسيس مكاتب استخدام مجانية لعمال المهنة . د- إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال . هـ- توظيف أموالها في أعمال مالية أو صناعية بالشروط والأوضاع التي تحدد بمرسوم . 2- للنقابة كما للاتحاد المهني ، وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع الهيئات القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وكذلك حق الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها أمام سائر دوائر الدولة وأصحاب العمل . ولها بوجه خاص ممارسة جميع الحقوق العائدة لجهة الإدعاء الشخصي بالنسبة للأفعال التي يمكن أن تلحق ضرراً مباشراً أو غير مباشر بمصالح المهنة التي تمثلها أو بمصالح أحد أعضائها في كل ماله علاقة بعقد العمل . 3- لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة : مثل دار النقابة ، ودور النوادي والمعاهد المهنية والمكتبات كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.