التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

29

1- يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر . 2- يشترط في عضو المكتب أن يكون : آ- قد اتم الثامنة عشرة من عمره . ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة . ج- أن يكون عربي الجنسية . د- مارس المهنة فعلاً مدة ستة أشهر على الأقل .