التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

28

1- يخصص اجتماع الهيئة العامة للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوى وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية بدون سابق إدراج في الجدول بشرط تقديم اقتراح بها من عشر الأعضاء الحاضرين على الأقل . 2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية الأصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .