27
1- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخيراً في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ، ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً إذا بلغ عدد الحاضرين عشر أعضاء الهيئة العامة . 2- يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس . أما إذا غاب الرئيس وغاب نائبه أو كانت الدعوى صدرت عن الوزارة أو الاتحاد فيتولى رئيس الاتحاد المهني رئاسة الاجتماع .

