26
1- تجتمع الهيئة العامة بناءً على دعوة من رئيس النقابة . آ- اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني والخامس عشر من آذار من كل عام . ب- اجتماعات غير عادية بناءً على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من خمس أعضاء الهيئة العامة على الأقل . وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب . ويقدم الطلب إلى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى الاتحاد المهني وعلى الاتحاد المهني دعوة الهيئة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه . ج- توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل . 2- على رئيس النقابة أن يدعو الاتحاد العام لايفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل . 3- تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعمال ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها . 4- إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة أصولاً أو قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك ، فيتولى رئيس الاتحاد المهني توجيهها .

