التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

25

1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة وتملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وتسري قراراتها على جميع الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين . 2- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين مضى على انتسابهم إليها ثلاثة أشهر على الأقل وسددوا كافة اشتراكاتهم .