25
1- الهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة وتملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وتسري قراراتها على جميع الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين . 2- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين مضى على انتسابهم إليها ثلاثة أشهر على الأقل وسددوا كافة اشتراكاتهم .

