التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

24

تودع أموال النقابة المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد العام إلى أن تشكل نقابة جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، و إذا لم تشكل نقابة جديدة خلال سنتين من تاريخ حل النقابة السابقة ، فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد العام .