23
يجوز حل النقابة بقرار من المحكمة بناءً على طلب الوزير أو طلب مجلس الاتحاد العام بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين وذلك بعد اتخاذ الخطوات التالية: آ- إذا وقعت من مكتب النقابة مخالفة قانونية جسيمة ورفض تلافيها رغم إنذاره من قبل الاتحاد العام أو من قبل الوزارة جاز لإحدى هاتين الجهتين أن تطلب إلى مكتب النقابة دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع لعرض موضوع المخالفة عليها . وعند تخلف المكتب عن توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه يجوز لكل من الجهتين المذكورتين توجيه الدعوة من قبلها مباشرة لاجتماع الهيئة العامة . ب- إذا خذلت الهيئة العامة مكتب النقابة اعتبر ذلك بمثابة نزع الثقة من المكتب وأجريت الانتخابات لانتخاب مكتب جديد يلتزم بأحكام القانون . ج- أما إذا أخذت الهيئة العامة برأي مكتب النقابة في الخلاف وأيدته في موقفه جاز للجهة التي طلبت الاجتماع أن تحيل الموضوع إلى المحكمة لتفصل فيه .

