22
يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
التشريعات السورية
22
يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .