التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز حل النقابة بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .