21
1- لا يجوز للنقابة أن تعقد أية نفقة ألا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . 2- يعاقب كل من يختلس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .
التشريعات السورية
21
1- لا يجوز للنقابة أن تعقد أية نفقة ألا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . 2- يعاقب كل من يختلس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .