التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

21

1- لا يجوز للنقابة أن تعقد أية نفقة ألا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . 2- يعاقب كل من يختلس أموال النقابة بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .