20
1- على صاحب العمل بناءً على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من أجره قيمة اشتراكه الشهري في النقابة وأن يسلمه إلى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات المكلف باقتطاعها حتى تسديدها . 2- وفي حالة امتناع صاحب العمل أو وكلائه عن حسم الاشتراكات وتأديتها فللنقابة أن تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ بالاستناد إلى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية ، كل ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخطار بالدفع .

