التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

19

1- على مكتب النقابة أن يقدم إلى المديرية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من هيئة النقابة العامة ومن مجلس الاتحاد العام مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الذي صدقة فيه عليه . 2- يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة التي تبلغ وارداتها السنوية عشرة آلاف ليرة سورية فأكثر محاسب قانوني قبل تصديقه من الاتحاد العام . 3- على الاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية وله الحق بالاطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي . على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي على ضوء الملاحظات الواردة إليه من الاتحاد العام ، وأن يعلمه بما تم بشأنها و إذا ما حدث خلاف في الرأي بين مكتب النقابة ومجلس الاتحاد العام حول هذا الموضوع فيجب عرض الخلاف على الهيئة العامة للنقابة في الاجتماع الذي تعقده لاعتماد هذا الحساب.