التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

18

على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة . ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .