18
على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة . ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
التشريعات السورية
18
على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة . ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .