التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

30

1- تنتخب الهيئة العامة أعضاء المكتب لمدة سنتين قابلة للتجديد . 2- يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومحاسباً وأميناً للصندوق فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي . 3- يبلغ رئيس المكتب المديرية والاتحاد العام ، والاتحاد المهني نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المكتب لهذه الغاية . 4- ينظم الوزير بقرار ، عملية انتخاب المكتب ، وأصول الطعن في نتائجه .