13
1- يتم الانتساب إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى المكتب مرفقاً به هويته الشخصية أو صورة عنها مع إيصال برسم الانتساب وعلى المكتب أن يسلم العامل إيصالاً موقتاً بذلك . 2- إذا رفض المكتب طلب الانتساب يحق لصاحبه خلال عشرة أيام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض ، أن يعترض إلى الاتحاد المهني وعلى الاتحاد أن يتخذ خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه قراراً بتسجيل العامل في النقابة أو بتصديق قرار مكتبها ويكون قرار الاتحاد قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلى العامل أمام المحكمة وتفصل المحكمة بالاعتراض بقرار مبرم . 3- لا يجوز للعامل الذي يرفض طلبه نهائياً أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالرفض . 4- يعتبر الطلب الذي يقدم إلى مكتب النقابة مقبولاً حكماً إذا انقضى شهر على تاريخ الإيصال المعطى بالطلب ، ولم يصدر المكتب قراراً بشأنه . 5- يعاد بدل الانتساب إلى العامل الذي يرفض طلبه بعد تبليغه قرار الرفض نهائياً .

