14
1- يجوز فصل العامل من النقابة إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسيماً . وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة أمام مكتب النقابة بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام على الأقل .فإذا تخلف بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء . 2- ويجوز فصل العامل بلا محاكمة في الأحوال التالية : آ- إذا تخلف ، وهو على رأس عمله ، عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريخ إخطاره . ب- إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة . وفي هذه الحالة عليه أن ينقل تسجيله إلى النقابة الجديدة . وعلى النقابة أن تسجله في عداد أعضائها خلال شهر واحد من انتقاله إليها ويمارس بعد التسجيل كافة الحقوق والواجبات التي كان يمارسها في النقابة السابقة . 3- وفي جميع الأحوال يبلغ العامل قرار الفصل بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى محل إقامته خلال عشرة أيام من صدوره ، وللعامل أن يطعن فيه أمام الاتحاد المهني وفق الأصول المقررة في المادة 13 ن هذا المرسوم التشريعي . 4- لا يجوز أن يفصل من عضوية النقابة أحد أعضاء مكتبها . 5- لا يجوز للعامل المفصول أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلى النقابة ألا بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ فصله .

