التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

12

1- العامل حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من نقابة واحدة . 2- يحق للعمال المتدرجين والمتقاعدين الانتساب إلى النقابة كما يحق للعاطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقابتهم . 3- يحق للعمال الأجانب الذين مضى على استخدامهم في سوريا أكثر من سنة الانتساب للنقابة شريطة المعاملة بالمثل .