التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على النقابة أن تمسك ، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة ، الدفاتر والسجلات التالية : آ- سجل الأعضاء : ويدون فيه اسم كل عضو في النقابة وجنسيته وسنه ومحل إقامته ، ومركز عمله ، وتاريخ انتسابه ، وتاريخ فصله أو استقالته ، أو وفاته . ب- سجل القرارات : ويحتوي على محاضر الجلسات والقرارات المتخذة فيها . ج- سجل الرسائل : ويحتوي على الرسائل الواردة وصور عن الرسائل الصادرة . د- الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات والنفقات وإيصالات القبض والدفع وحركة الصندوق وحساب المصرف . ويشترط قبل استعمال هذه الدفاتر أن ترقم صفحاتها وتختم بخاتم المديرية .