10
تسير النقابة في أعمالها طبق أحكام النظام الداخلي الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي: آ- اسم النقابة مركزها ، منطقة عملها ، أغراضها ، وكيفية تمثيلها . ب- أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات تأديتها . ج- بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الإعفاء أو التخفيض . د- مصادر أموال النقابة وجهات انفاقها . هـ- طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية ، وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته ، والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية . و- أصول تشكيل اللجان النقابية واللجان الأخرى واختصاصات كل منها . ز- أصول دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها . ح- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها . وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة . ط- أصول طرح الثقة أمام الهيئة العامة بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب . ي- أصول حل النقابة وتصفيتها . 2- يحدد النظام الداخلي النسبة المخصصة من واردات النقابة لكل من الاتحاد العام والاتحاد المهني بما لا يقل عن خمسة عشر بالماية (15 % ) للاتحاد العام وعشرة بالمائة للاتحاد المهني . 3- يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة ، يصدر بأكثرية أعضائها المطلقة . 4- يصدر بقرار من الوزير نظام داخلي نموذجي ، وتسترشد به النقابات والاتحاد المهني والاتحاد العام عند إعداد أنظمتها الداخلية .

