التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

9

1- لوزارة العمل أن تعترض على إجراءات تشكيل النقابة وأحكام النظام الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم محضر الإيداع وذلك بأن ترسل إلى كل من رئيس النقابة والاتحاد العام ضمن الميعاد المذكور أوجه الاعتراض ، فإذا لم تقم النقابة باستكمال الإجراءات أو تصحيحها خلال خمسة عشر يوماً جاز للوزير عرض الموضوع على المحكمة وتصدر المحكمة بعد دعوة النقابة والاتحاد العام حكماً مبرماً . 2- للهيئة العامة الأولى أن تفوض مكتب النقابة في الجلسة التأسيسية باستكمال الإجراءات المشار إليها أو تصحيحها .