التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

69

يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.