69
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
69
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.