التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

70

تؤول الغرامات التي يقضى بها وفق أحكام هذا الفصل إلى صندوق الاتحاد العام وتحصل بواسطة النيابة العامة المختصة ولا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.