التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

68

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة سورية ولا تزيد عن الألف كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه بفصل أحد العمال أو يوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام للنقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.