التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

6

يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة أو مجموعة المهن، تشكيل اتحاد مهني لها، يكون مركزه مدينة دمشق.