التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

7

يحق لاتحادات عمال المحافظات وللاتحادات المهنية تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر يكون مركزه مدينة دمشق.