التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

5

يحق للنقابات العمالية في محافظة واحدة، تشكيل اتحاد لها يسمى اتحاد عمال المحافظة.