التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام.