التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

50

آ ـ يختص اتحاد المحافظة بنفس اختصاصات النقابة على مستوى المحافظة وبوجه خاص من حيث اقتراح خطط العمل إلى الاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقررة له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى. ويختص اتحاد المحافظة أيضاً بمعالجة كافة القضايا النقابية التي تتجاوز حدود مصلحة واهتمام عمال مهنة معينة في المحافظة وعلى مكاتب النقابات أن تتقيد بهذه القاعدة في نظام تسلسل السلطة النقابية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.