51
يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من: آ ـ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين أعضائه. ب ـ يضاف إليهم مندوبون، وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي: 1 ـ ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة. 2 ـ ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة. ج – أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً.

