49
مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره، أمام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية: آ ـ يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له وتوجيه الأسئلة والتدقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام. ب ـ يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه عقوبة التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب. وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة إلى مجلس الاتحاد العام.

