التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

38

مكرر/ تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف أنواعها