38
آ ـ لا يجوز للنقابة أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي. ب ـ يعاقب كل من يختلس أموال النقابة أو يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة.
التشريعات السورية
38
آ ـ لا يجوز للنقابة أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي. ب ـ يعاقب كل من يختلس أموال النقابة أو يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة.