التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

39

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي. وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم.