التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

23

العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.