23
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.
التشريعات السورية
23
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.