التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

22

آ ـ تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي. ب ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي: 1 ـ اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها. 2 ـ أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها. 3 ـ تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم، وحالات الإعفاء والتخفيض. 4 ـ تحديد مصادر أموال النقابة وجهات اتفاقها. 5 ـ طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته، والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية. 6 ـ تشكيل اللجان واختصاصات كل منها. 7 ـ أصول دعوة المؤتمر إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته. 8 ـ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة. 9 ـ أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب. 10 ـ أصول حل النقابة أو مكتبها وتصفيتها. 11 ـ لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات. 12 ـ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه. 13 ـ ما تقره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها بقرارات من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام. 14 ـ تحديد أسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك. 15 ـ تتولى الرقابة والتفتيش على جميع أموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر النقابة. يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب لنقابة المهنة.