التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
84
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

21

تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب أن تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب إتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي. أما حين انتخاب مكتب النقابة أو اللجنة النقابية فيكفي بإعلام مجلس الاتحاد العام.